المادة 1 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الموحدة للموظفين لسنة 1988 ) ويعمل به اعتبارا من 1988/7/1.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة