المادة 4 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:- أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:- 1 - الفئة الاولى 45% 2 - الفئة الثانية 40% 3 - الفئة الثالثة 30% 4 - الموظف غير المصنف من الفئة الرابعة 30% ب علاوة درجة حسب النسب التالي من الراتب الاساسي: - 1 - الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15% 2 -الدرجات الثالثة الى السادسة 10% 3 -الدرجات السابعة فما دون 5% ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة