المادة 4 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988
يمنح الموظف علاوة اساسية تشمل علاوة فئة وعلاوة درجة على النحو التالي:-
أ- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:-
1 - الفئة الاولى 45%
2 - الفئة الثانية 40%
3 - الفئة الثالثة 30%
4 - الموظف غير المصنف من الفئة الرابعة 30%
ب علاوة درجة حسب النسب التالي من الراتب الاساسي: -
1 - الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15%
2 -الدرجات الثالثة الى السادسة 10%
3 -الدرجات السابعة فما دون 5%
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026