المادة 3 من نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة رقم 6 لسنة 1998

أ- تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام ، تعمل المؤسسة على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. بحيث تقوم المؤسسسة بموجبها بتنفيذ طلب الشخص الذي يتعاقد معها على ان تشتري المؤسسة لحسابه شيئا او اشياء من شخص ثالث بالنقد الذي تدفعه ثمنا لها كليا او جزئيا على ان تدخل الاشياء المشتراه في ملك المؤسسة وضمانها ، مقابل التزام ذلك الشخص بشرائه منها بعد ذلك حسب الربح المتفق عليه ابتداء على ان تراعي المؤسسة في ذلك احكام القانون المدني. ب- يضع المجلس سياسة التمويل والاستثمار المتعلقة بالصيغة التي لا تقوم على الفائدة مع المحافظة على السيولة النقدية الكافية والمطلوبة ، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك