الأنظمة
نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة رقم 6 لسنة 1998
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المجلس: مجلس ادارة المؤسسة…
- المادة 3أ- تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام ، تعمل المؤسسة على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. بحيث تقوم المؤسسسة بموجبها بتنفيذ طلب الشخص الذي يتعاقد معها على ان تشت…
- المادة 4يقوم المجلس بالاتفاق مع شخص مختص او اكثر لتقديم الاستشارات الشرعية الخاصة بتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 5يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.