المادة 2 من نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة رقم 6 لسنة 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: المدير العام للمؤسسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026