المادة 6 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

أ- على مركز الصيانة تقديم كفالة عن أي نفقات أو خسائر أو أضرار قد تسببها الطائرة الجاثمة على أن يحدد نوعها ومقدارها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- يكون مشغل الطائرة والمشغل والمستثمر وطالب التصريح مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي نفقات أو خسائر أو أضرار قد تسببها الطائرة الجاثمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة