المادة 5 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد التنسيق مع مشغل الطائرة و/أو مركز الصيانة، حسب مقتضى الحال، وبناء على أسباب مقبولة أن يمنح مدة إضافية لا تزيد على ستة اشهر للمدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة
(ب) من المادة (3) من هذا النظام، شريطة تقديم الجهة الطالبة للتمديد ما يثبت تسديد كافة الرسوم المستحقة على الطائرة وإبراز براءة ذمة من الجهات ذات العلاقة بما فيها دائرة الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026