المادة 4 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024
على مشغل الطائرة أو مركز الصيانة أو المشغل أو المستثمر أو طالب التصريح، حسب مقتضى الحال، إعلام الهيئة خطيا فور وقوع أي من الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا النظام تحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026