المادة 4 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

على مشغل الطائرة أو مركز الصيانة أو المشغل أو المستثمر أو طالب التصريح، حسب مقتضى الحال، إعلام الهيئة خطيا فور وقوع أي من الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا النظام تحت طائلة المساءلة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة