المادة 3 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024
أ- تسري أحكام هذا النظام على الطائرات الجاثمة المسجلة أو غير المسجلة في السجل الوطني.
ب- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد هذه المدة على اثني عشر شهرا من تاريخ صدور التصريح الممنوح لتلك الطائرة.
2- الطائرة التي ثبت تخلي مشغلها عنها أو ثبت بأن عنوان مشغلها أصبح مجهولا أو تقرر تصفيته أو أعلن إفلاسه أو اعساره أو تخلف دون سبب مشروع عن دفع أثمان القطع وأجور الصيانة لمدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه بقيم الصيانة.
3- الطائرة المتواجدة في أي مكان يقرر المجلس أن تواجدها فيه يشكل خطرا على أمن أو سلامة الطيران أو البيئة أو الملاحة الجوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026