المادة 7 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024
يحظر على المشغل أو المستثمر أو مشغل الطائرة أو مركز الصيانة او طالب التصريح، التصرف في قطع الطائرة سواء ببيعها أو استبدالها أو إعادة .تصديرها دون الحصول على موافقة دائرة الجمارك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026