المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

تسرى احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة وفق التعريف الوارد في المادة السابقة . ب- موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات الحكومية او التابعة للحكومة التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة