المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966
تسرى احكام هذا النظام على :-
أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة وفق التعريف الوارد في المادة السابقة .
ب- موظفي ومستخدمي الدوائر والمؤسسات الحكومية او التابعة للحكومة التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026