المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- الحكومة - حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واية دائرة من دوائرها .
الموظف - كل شخص ذكرا كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفتة مصنفة او غير مصنفة او بعقد داخلة في أحد ملاكات الدوائر والمؤسسات التي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليها .
المستخدم - كل شخص ، ذكراً كان او انثى يعين بقرار من المرجع المختص براتب مقطوع ومحدد بالموازنة العامة للدولة ، ولا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة ، او مخصصات المشاريع او الامانات براتب شهري مقطوع ، او بمياومة / او العمل الذين يتقاضون اجوراً شهرية يومية .
الملاك - مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها ، او الوظائف والرواتب المحددة لها ، المصادق عليها بمقتضى قانون الموازنة او اي تشريع آخر .
الوزير - رئيس الوزراء فيما يختص بموظفي ومستخدمي رئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة بها ، ورئيس مجلس الاعيان ، او رئيس مجلس النواب في حالة غيابه فيما يختص بموظفي ومستخدمي مجلس الامة والوزير المختص فيما يتعلق بموظفي ومستخدمي وزارته ، ويكون لكل من رئيس ديوان الموظفين ، وديوان المحاسبة ، واي شخص آخر يعين برتبة وزير ، صلاحيات الوزير ، فيما يختص بموظفي ومستخدمي دوائرهم .
ورثة الموظف او المستخدم - الورثة الشرعيون وفق احكام الشرعة الاسلامية بالنسبة للموظفين المسلمين وفق قوانين الوراثة المطبقة لدى الطوائف الاخرى بالنسبة للموظفين الاخرين.
الراتب: الراتب الاساسي للموظف مضافاً اليه علاوة غلاء المعيشة والراتب الاجمالي للموظف أو المستخدم المعين بعقد شامل لجميع العلاوات والراتب الاساسي للقاضي مضافا اليه العلاوة القضائية والعلاوة الشخصية والراتب الاساسي لموظف السلك الدبلوماسي مضافا اليه العلاوة الاساسية.
اللجنة - لجنة الصندوق .
الصندوق - صندوق الضمان الاجتماعي .
المرض المقعد - هو المرض او العلة او الاصابة التي تجعل الموظف او المستخدم مقعدا او عاجزا عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة الغير، اوالتي تحول دون مزاولته اي عمل كالجنون المطبق، والشلل، والعمى، وفقد الاطراف او احدهما من الجذور،والاورام الخبيثة المقتدمة وما شابه ذلك.
المراقب - مدير التقاعد في وزارة المالية .
أسرة الموظف او المستخدم - زوجة او زوجاته، وبناته غير المتزوجات واولاده الذكور الذين لا تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة الا اذا كانوا يواصلون دراستهم الجامعية وغير الجامعية كطلاب نظاميين او كانوا مصابين بمرض مقعد ووالداه العاطلان عن العمل، وليس لهما مورد خاص يكفيهما ولا اولاد غيره ممن كانوا متكسبين وتجاوزت اعمارهم الثامنة عشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026