الأنظمة

نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها لسنة 1966 ) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- الحكومة - حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واية دائرة …
  3. المادة 3تسرى احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة وفق التعريف الوارد في المادة السابقة . ب-…
  4. المادة 4أ- تشكل اللجنة بقرار من وزير المالية من ثلاثة موظفين من وزارة المالية ويسمي احدهم رئيسا لها. ب- تنظر اللجنة في الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر وتصدر القرارات…
  5. المادة 5أ- يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها) ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بانشاء جهاز ادارة للصندوق وكيفية مسك حساباته ويتحمل ا…
  6. المادة 6أ-1- اذا استفاد الموظف أو المستخدم الذي انتهت خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة من التعويض الذي يستحقه بموجب أحكام هذا النظام فلا يحق له…
  7. المادة 7أ- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق (3%) اثنين بالمائة من مجموع راتب الموظف او المستخدم المشمول باحكام هذا النظام. ب- يقوم محاسب كل وزارة او دائرة تسري على موظفيها احكام هذا…