الأنظمة
نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 6 لسنة 1966
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها لسنة 1966 ) ويعمل به بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- الحكومة - حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واية دائرة …
- المادة 3تسرى احكام هذا النظام على :- أ- جميع الموظفين المدنيين والمستخدمين في خدمة الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة للدولة وفق التعريف الوارد في المادة السابقة . ب-…
- المادة 4أ- تشكل اللجنة بقرار من وزير المالية من ثلاثة موظفين من وزارة المالية ويسمي احدهم رئيسا لها. ب- تنظر اللجنة في الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر وتصدر القرارات…
- المادة 5أ- يؤسس في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها) ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بانشاء جهاز ادارة للصندوق وكيفية مسك حساباته ويتحمل ا…
- المادة 6أ-1- اذا استفاد الموظف أو المستخدم الذي انتهت خدمته بغير العزل أو الاستغناء عن الخدمة أو الاستقالة أو فقد الوظيفة من التعويض الذي يستحقه بموجب أحكام هذا النظام فلا يحق له…
- المادة 7أ- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق (3%) اثنين بالمائة من مجموع راتب الموظف او المستخدم المشمول باحكام هذا النظام. ب- يقوم محاسب كل وزارة او دائرة تسري على موظفيها احكام هذا…