المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

يؤسس في الدائرة صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويمثله النائب العام في الدعاوي التي يقيمها او تقام عليه بمقتضى قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك