المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
يؤسس في الدائرة صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة لسنة 1976) ويمثله النائب العام في الدعاوي التي يقيمها او تقام عليه بمقتضى قانون دعاوى الحكومة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026