المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المخابرات العامة. المدير مدير المخابرات العامة. الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي لضباط وضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة. المشترك الضابط وضابط صف والفرد والعضو سواء كان مصنفا او براتب مقطوع او بعقد في المخابرات العامة. الهيئة الهيئة الادارية للصندوق. المحاسب كل شخص ذي مسؤولية مالية او نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها. ورثة المشترك ورثته الشرعيون. اسرة المشترك أ- الزوجة او الزوجات. ب- الاولاد الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم الا اذا كانوا يتابعون تعليمهم او كانوا مصابين بمرض مقعد ويتولى المشترك اعالتهم. ج- البنات العازبات والارامل والمطلقات. د- الاب والام العاطلان عن العمل وكان المشترك يعيلهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك