المادة 4 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق كما يلي: - أ- الضابط 5 خمسة دنانير ب- العضو المصنف او بالراتب المقطوع او المستخدم بعقد 1 دينار واحد ج- ضابط الصف او الفرد 1 دينار واحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك