المادة 17 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

أ- للمدير بناء على تنسيب الهيئة ان يصدر قرارا بالغاء الصندوق وذلك في حالة عجز الصندوق عن تنفيذ الغايات التي اسس من اجلها. ب- في حالة الغاء الصندوق لأي سبب كان تصبح امواله ملكا للدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك