المادة 18 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
خزينة الدولة غير مسؤولة عن أية خسارة قد تلحق بالصندوق ولا يترتب عليها أية التزامات من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026