المادة 16 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
تعتبر سجلات الرواتب في فرع المالية في الدائرة جزءا لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند استيفاء الاشتراكات او أية امور اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026