المادة 13 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976

تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونيا اذا حضره اثنان من الاعضاء على ان يكون الرئيس احدهما وتصدر القرارات باغلبية اعضاء الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك