المادة 12 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من ثلاثة ضباط يعينهم المدير لمدة سنة قابلة للتجديد ويعين احدهم رئيسا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026