المادة 11 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
تتكون اموال الصندوق من:-
أ- الاشتراكات التي تحصل من المشتركين العاملين في الخدمة.
ب- الهبات والاعانات والتبرعات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد.
ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك وفوائد القروض الممنوحة للمشتركين والارباح الناشئة عن استثمار اموال الصندوق بما في ذلك شراء الاسهم والسندات والعقارات والاراضي وبيعها وتأجيرها.
د- المبالغ التي ترصدها الدائرة للصندوق بين وقت وآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026