المادة 14 من نظام الضمان الاجتماعي لضباط وافراد واعضاء المخابرات العامة رقم 1 لسنة 1976
تختص الهيئة بالامور التالية:-
أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للمدير للتصديق عليها.
ب- تدقيق الجرد السنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
ج- مراقبة حسابات ودفاتر الصندوق وتدقيق حساب الارباح والخسائر.
د- النظر في طلبات مستحقي التعويض واصدار القرارات المناسبة بشأنها.
ه- وضع التعليمات والاوامر الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026