الأنظمة
نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الصندوق الهندسي للتدريب لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المهندسين. النقابة:نقابة المهندس…
- المادة 3أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق الهندسي للتدريب) تتولى إدارته والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) يتم تشكيلها من المجلس. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيا…
- المادة 4أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضري…
- المادة 5تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-ما يخصصه المجلس سنوياً للصندوق. ب-أي تبرعات أو هبات أو أموال ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أر…
- المادة 6أ- تودع أموال الصندوق بإسم النقابة في حساب خاص في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس. ب- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله وا…
- المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.