المادة 2 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المهندسين.
النقابة:نقابة المهندسين الأردنيين.
المجلس:مجلس النقابة.
الصندوق:الصندوق الهندسي للتدريب.
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
حديث التخرج:عضو النقابة الذي لم يمض على تخرجه
أكثر من ثلاثة أعوام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026