المادة 5 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-ما يخصصه المجلس سنوياً للصندوق. ب-أي تبرعات أو هبات أو أموال ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة