المادة 5 من نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-ما يخصصه المجلس سنوياً للصندوق.
ب-أي تبرعات أو هبات أو أموال ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026