المادة 67 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

يتم تبليغ قرارات المؤسسة غير المتعلقة بالمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من المؤسسة وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ بإحدى الطريقتين التاليتين: أ- التبليغ مباشرة من خلال أي من موظفي المؤسسة المكلفين بذلك. ب - نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الجريدة الرسمية على ان يذكر في التبليغ اسم المؤسسة وشعارها واسم المبلغ اليه بالكامل وفى هذه الحالة يعتبر التبليغ قانونيا ومنتجا لجميع آثاره من اليوم التالي للنشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك