المادة 66 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد صراحة أنه موافق على القرار فإن حقه في الاعتراض عليه يسقط ويُ صار إلى تنفيذ القرار، ولا يحق له الرجوع عن موافقته وإن لم تكن مدة الاعتراض قد انتهت.
ب- إذا قام المبلغ إليه بتدوين أي عبارة تفيد اعتراضه على القرار فتتم إحالة اعتراضه فوراً ودون انتظار انتهاء مدة الاعتراض إلى الجهة المعنية بالنظر في الاعتراض وللمبلغ إليه الحق في العودة عن اعتراضه واسقاطه وإن كان اعتراضه منظوراً أمام الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض.
ج- يعتبر القرار المبلغ قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحددة وفقاً لاحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026