المادة 65 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
يجب اتباع الاجراءات التالية عند تبليغ القرار:-
أ- لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة السابعة مساء وفي ايام العطل الرسمية.
ب-في حال رفض من سلم إليه القرار التوقيع بأنه تبلغ، يقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتثبيت ذلك خطياً ويدون اسم الشخص الذي تبلغ القرار إن أمكن ثم يوقع بعد تدوين عبارة (تبلغ بحضوري ورفض التوقيع).
ج- إذا ثبت أن المراد تبليغه فاقد الأهلية بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال، فيتم تبليغ القرار إلى وليه أو الوصي عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026