المادة 64 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:-
أ. التاريخ باليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب.اسم الجهة التي أصدرت القرار وتاريخه ورقمه إن وجد.
ج.مضمون القرار.
د لاسم الكامل للمبلغ اليه وعنوانه.
ه. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالتسلم أو اثبات امتناعه.
و. اسم الموظف الذي قام بالتبليغ وتوقيعه على كل نسخة.
ز. تحديد مدة الاعتراض أو مدة الطعن والجهة صاحبة الاختصاص للنظر في الاعتراض أو الطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026