المادة 63 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
الفصل السابع: أسس التبليغ القانوني
أ- يتم تبليغ القرارات الصادرة عن المؤسسة من موظفيها المكلفين بذلك، ولغايات اثبات صفة من سلم إليه القرار المراد تبليغه يتوجب الاطلاع على وثيقة اثبات الشخصية وتدوين بياناتها.
ب- للمؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها باستخدام الوسائل الإلكترونية وفق الأسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026