المادة 62 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- يتم شمول المنشأة بقرار من مدير إدارة الفرع المعني من خلال التفتيش الميداني الذي تقوم به المؤسسة . ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمدير إدارة الفرع شمول المنشأة المبادرة قبل التفتيش عليها على أن يتم التفتيش عليها خلال ستة أشهر من تاريخ شمولها أو قبل أن يتم تسوية الحقوق التأمينية لأي من المؤمن عليهم المشمولين بأحكام القانون لديها. ج- يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك