المادة 68 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
يتم تبليغ قرارات المؤسسة المتعلقة بالمنشآت من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من المؤسسة وفي حال تعذر ذلك يتم التبليغ بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ- التبليغ مباشرة من خلال أي من موظفي المؤسسة المكلفين بذلك.
ب - نشر التبليغ في صحيفتين يوميتين محليتين أو في الجريدة الرسمية على ان يذكر في التبليغ اسم المؤسسة وشعارها واسم المبلغ اليه بالكامل وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ قانونيا ومنتجا لجميع آثاره من اليوم التالي للنشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026