المادة 50 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

على إدارة التحصيل ومتابعة المديونية في المؤسسة عند تبلغها باعلان إفلاس أي منشأة أو وضعها تحت التصفية، المباشرة بإجراءات إدراج مديونية المؤسسة في جدول دائني المنشأة ومتابعة الإجراءات لغايات تحصيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك