المادة 51 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

يتم رفع إشارة الحجز الصادر بحق المدين كلياً عند تسديده كامل المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة نقداً أو بموجب شيك مصدق بقرار من المدير العام أو من يفوضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك