المادة 51 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
يتم رفع إشارة الحجز الصادر بحق المدين كلياً عند تسديده كامل المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة نقداً أو بموجب شيك مصدق بقرار من المدير العام أو من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026