المادة 49 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- في حال تأخر المنشأة عن تسديد المبالغ المترتبة عليها وفقا لأحكام المادة (22) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع إشعار المنشأة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في أحكام المادة (22) من هذا النظام تتولى إدارة الفرع إشعار المنشأة التي تأخرت عن تسديد المبالغ المترتبة عليها للمؤسسة بموجب إشعار تبليغ وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام دون النظر لمجموع المبالغ المترتبة عليها في حال إيقاف نشاطها أو إغلاقها رسميا. ج- تتولى إدارة الفرع أو أي إدارة من إدارات المؤسسة ذات العلاقة بتحصيل المبالغ المستحقة للمؤسسة إشعار المدين من غير المنشآت فور ترتب المديونية عليه وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام. د- يصدر المدير العام بناء على تنسيب المساعد المستند إلى توصية مدير إدارة التحصيل ومتابعة المديونية، قرار الحجز بحق المدين الذي لم يلتزم بتسديد المبالغ المترتبة عليه للمؤسسة بعد (30) يوما من اليوم التالي لتبلغه الإشعار وفق أسس التبليغ القانوني المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك