المادة 48 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
على الرغم مما ورد في هذا النظام، يتم شمول المؤمن عليه الذي تسري عليه أحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام بأحكام القانون من تاريخ تقديم طلب المبادرة بالشمول، أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيهما أسبق ويوقف شموله في أي من الحالات التالية:-
أ- إقرار المؤمن عليه الأردني بأنه أصبح لا يعمل.
ب- إلغاء تصريح العمل الحر للمؤمن عليه غير الأردني.
ج- حصول المؤمن عليه على راتب التقاعد المبكر.
د- إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين، وعدم رغبة أي منهما في الاستمرار بالشمول.
ه- شمول المؤمن عليه بأحكام المادة (41) من هذا النظام.
و- انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم على المؤمن عليه بقرار صادر عن المرجع الطبي.
ز- عمل المؤمن عليه لدى منشأة وانطبقت عليه شروط الشمول إلزامياً بأحكام القانون.
ح- وفاة المؤمن عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026