المادة 47 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- للمؤمن عليه المشمول بأحكام الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا النظام الشمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأي من الشرائح المبينة أدناه:-
1 - الشريحة الأولى : - (100 % ) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- الشريحة الثانية:- (75%) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- الشريحة الثالثة:- (50%) من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب- يجوز للمؤمن عليه التقدم بطلب للمؤسسة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة للانتقال من شريحة إلى شريحة أعلى.
ج- تتم تسوية حقوق المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام المادة (90) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويتم مراعاة ما يلي:
1- تعتمد فترات شمول المؤمن عليه كاملة في مدد الاشتراك اللازمة للحصول على المنافع التأمينية.
2- يتم احتساب نسبة من مدة الشمول بالتناسب مع الشريحة اختارها المؤمن عليه لغايات احتساب كل من راتب تقاعد الشيخوخة، وراتب التقاعد المبكر، وتعويض الدفعة الواحدة والعجز والوفاة والحد الأدنى للرواتب التقاعدية والزيادات التي تلحق الرواتب التقاعدية وفقاً لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026