المادة 46 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
أ- يتم شمول العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحرف المبينة أدناه ممن لا تنطبق عليهم أحكام المادة (8) من هذا النظام بصفة الزامية بأحكام القانون وبجميع التأمينات المطبقة بموجبه شريطة الحصول على تصريح العمل الحر لغير الأردنيين:-
1- الزراعة.
2- الانشاءات.
3- النقل.
4- السياحة.
5- مجال الخدمات العامة والصيانة.
6- المجال الفني والانتاج الاعلامي.
7- أي مهنة أو حرفة يقرر المجلس بناء على تنسيب المدير العام شمول العاملين فيها.
ب- إذا كان أي من المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة منتسبا اختياريا فيتم إيقاف انتسابه الاختياري وشموله إلزاميا.
ج- يحدد الأجر الخاضع للاقتطاع للمشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لأحكام المادتين (33) و(34) من هذا النظام.
د- يلتزم المؤمن عليه المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-
1- أداء كامل الاشتراكات المترتبة على شموله بالتأمينات المطبقة عليه بموجب القانون وهذا النظام بما في ذلك الاشتراكات المترتبة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من القانون.
2- تسديد المديونية المترتبة عليه قبل الحصول على أي منفعة تأمينية وأن لا يكون رصيد حسابه الادخاري بتأمين التعطل عن العمل مديناً.
ه- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الشخص الحاصل على راتب تقاعد أو راتب اعتلال بموجب أحكام القانون أو أي تشريع آخر باستثناء راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم.
و- يتم تحديد الشروط والأسس اللازمة لشمول العاملين في المهن والحرف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026