المادة 45 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- يجوز لصاحب العمل ومن في حكمه إيقاف اشتراكه في منشأته المشمول من خلالها بهذه الصفة، بحيث يتم شموله من خلال منشأة أخرى يمتلكها أو يمتلك جزءا منها ويعمل فيها ويتم شموله في هذه الحالة اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ تقدمه بطلب لهذه الغاية. ب- 1- إذا كان المؤمن عليه يعمل في منشأة وامتلك منشأة أخرى أو جزءا منها يبقى مشمولا في المنشأة التي يعمل بها بصفته عاملا. 2 - إذا كان المؤمن عليه يعمل في منشأة وامتلكها أو امتلك جزءا منها يتم شموله من خلالها كصاحب عمل ما لم يكن مشمولاً بصفته عاملاً لدى منشأة أخرى. ج- لغايات تسوية الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه يتم إيقاف اشتراكه بأحكام القانون من خلال منشأته، وتعتبر استمارة الإيقاف بمثابة انتهاء خدمة. د- يستمر شمول صاحب العمل ومن في حكمه كعامل حتى تاريخ 2015/1/1 ومن هذا التاريخ يتم شموله كصاحب عمل ومن في حكمه. ه- للجنة تسوية الحقوق الاستئنافية إعادة النظر في قرارات شمول أصحاب العمل ومن في حكمهم التي صدرت قبل تاريخ سريان هذا النظام وفقا لأسس يصدرها المدير العام لهذه الغاية. و- لا يجوز صرف الحقوق التأمينية لصاحب العمل ومن في حكمه إلا بعد تسديد المديونية المترتبة على المنشأة أو المنشآت التي يملكها نقداً أو تقسيطا. ز- يصدر مدير إدارة الفرع المعني أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة