المادة 44 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل على صاحب العمل ومن في حكمه تعتمد ساعات العمل لمدة (12) ساعة في اليوم الواحد على أن لا تزيد على (72) ساعة في الأسبوع. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يُحدد صاحب العمل ومن في حكمه ساعات دوامه وساعات الراحة وأيام العطل وأيام الإجازات، عند شموله لأول مرة بأحكام القانون ويجوز له التقدم بطلب لتغيير أي منها على أن يعتمد التغيير اعتباراً من بداية الشهر التالي لتقديمه الطلب. ج- تطبق الأحكام المتعلقة بالتفتيش المنصوص عليها في هذا النظام لغايات التفتيش والتحقق من تطبيق أحكام القانون على صاحب العمل ومن في حكمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك