المادة 43 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

لغايات تحديد الأجر الخاضع للاقتطاع لصاحب العمل ومن في حكمه تطبق أحكام المادتين (33) و الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك