المادة 43 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
لغايات تحديد الأجر الخاضع للاقتطاع لصاحب العمل ومن في حكمه تطبق أحكام المادتين (33) و الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026