المادة 42 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

تلتزم المنشأة بتأدية كامل الاشتراكات والمبالغ الشهرية الناتجة من شمول صاحب العمل ومن في حكمه ويكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن سداد هذه الاشتراكات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك