المادة 42 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
تلتزم المنشأة بتأدية كامل الاشتراكات والمبالغ الشهرية الناتجة من شمول صاحب العمل ومن في حكمه ويكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عن سداد هذه الاشتراكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026