المادة 41 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ- يتم شمول صاحب العمل ومن في حكمه بجميع التأمينات المطبقة بموجب أحكام القانون، في الشهر الذي يبادر فيه للشمول أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش على أن يتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوما فأكثر من تاريخ المحضر أو التقدم بالطلب وحتى نهاية الشهر نفسه، وفقاً للشروط التالية:- 1- أن يكون عاملاً في منشأته المرخصة أو المسجلة وفق التشريعات النافذة أو أن يثبت عمله من خلال محضر الضبط والتفتيش بأنه يعمل منفرداً في منشأته وليس لديه عامل أو أكثر. 2- أن يكون قد أكمل (16) سنة من عمره. 3- أن لا يكون قد أكمل السن في حال شموله بأحكام القانون لأول مرة. 4- أن لا يكون قد استحق أياً من المنافع التأمينية التالية:- أ - راتب التقاعد المبكر. ب - راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم. ج- تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكماله السن أو تجاوزها. د- تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (70) من القانون ولم يعد مشمولاً بأحكام القانون بعد صرف هذا التعويض وقبل إكماله السن. ب- اذا كان صاحب العمل ومن في حكمه يخضع لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة فلا يلزم بالشمول بأحكام القانون ويحق له في هذه الحالة الانتساب بصفة اختيارية إذا كان أردنياً. ج - اذا كان صاحب العمل ومن في حكمه يتقاضى راتب تقاعد مدني أو عسكري بموجب التشريعات النافذة فلا يلزم بالشمول بأحكام القانون ويحق له الشمول في هذه الحالة من خلال منشأته بناءً على طلبه. د - اذا امتلك صاحب العمل ومن في حكمه أكثر من منشأة وثبت عمله في كل منها فلا يجوز له الشمول الا في منشأة واحدة ويحق له في هذه الحالة تحديد المنشأة التي يرغب في الشمول من خلالها وذلك عند شموله بأحكام القانون لأول مرة. ه- يتم إيقاف شمول المؤمن عليه بصفته صاحب عمل ومن في حكمه في أي من الحالات التالية:- 1- انسحابه من المنشأة أو إغلاقها رسمياً أو إيقاف نشاطها. 2- إقرار بأنه أصبح لا يعمل في المنشأة أو انتهاء تفويضه في الأمور الإدارية، شريطة وجود عامل أو أكثر في المنشأة لديه. 3- إكماله السن وعدم رغبته في الاستمرار في الشمول. 4- التحاقه بعمل لدى القطاع العام أو إحدى الشركات المساهمة العامة أو احدى الشركات التي تملكها أو تساهم بها الحكومة. 5- انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي على حالته بقرار صادر عن المرجع الطبي. 6- وفاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك