المادة 5 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
لغايات التقدم بالاعتراضات أو تسديد المبالغ المستحقة أو تسليم النماذج أو القيام بأي أمر أوجبه القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه تنتهي المواعيد المحددة في أي منها بانتهاء اليوم الأخير المحدد لكل منها وفي حال صادف اليوم الأخير منها عطلة رسمية يمتد الموعد إلى أول يوم عمل لاحق ليوم العطلة وينتهي بانتهائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026