المادة 6 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

أ - على الجهة التي أصدرت القرار وفقاً لأحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تباشر بإجراءات التبليغ وفقاً لأسس التبليغ الواردة في هذا النظام، أو من خلال أي من إدارات المؤسسة وفروعها لذوي العلاقة. ب - تكون القرارات الصادرة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه قابلة للاعتراض وفقاً لما يلي:- 1- قرار مدير إدارة التقاعد أو مدير إدارة الفرع يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. 2- قرار لجنة تسوية الحقوق الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. 3- قرار لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية يكون قابلاً للاعتراض أمام لجنة شؤون الضمان خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. 4- قرار اللجنة الطبية الأولية يكون قابلاً للاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. ج- 1- للمدير العام أو من يفوضه الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجهات المذكورة في الفقرة ( ب) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (120) مائة وعشرين يوماً)من اليوم التالي لتاريخ تبلغ ذوي العلاقة. 2- إذا تم الاعتراض وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فيشترط على من قام بالاعتراض أن يتنحى عن النظر في الاعتراض على القرار محل الاعتراض. د- تعتبر القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الضمان واللجنة الطبية الاستئنافية قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. ه- للمدير العام الطلب من اللجنة الطبية الاستئنافية أو لجنة شؤون الضمان بإعادة النظر في أي من القرارات الصادرة عنهما إذا تبين أن هناك بيانات أو بينات جديدة تستدعي ذلك. و- لا يجوز تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في المؤسسة إلا بعد استنفاد وسائل الاعتراض أو طرق الطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك