المادة 4 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام :
أ- تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- يكون الشهر ثلاثين يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026