المادة 3 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

لغايات تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام : أ - تعتمد الوثائق الرسمية التالية لإثبات سن المؤمن عليه أو المستحق أو المعال وفقا للأولويات التالية: 1- البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط الإلكتروني. 2- شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة. 3- البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية للأردني وغير الأردني. 4- شهادة الولادة الصادرة من خارج المملكة أو جواز السفر لغير الأردني. ب- يعتمد تاريخ الولادة الوارد في شهادة الولادة في حال وجود اختلاف في تاريخ الولادة بين أي وثيقتين. ج- لغايات اثبات الشخصية تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة وجواز السفر لغير الأردني . د- لغايات الانتفاع من تأمين الأمومة تعتمد شهادة الولادة أو البيانات الواردة من دائرة الأحوال المدنية من خلال وسائل الربط الإلكتروني لغايات إثبات الولادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة