المادة 2 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015

الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الضمان الاجتماعي. المساعد: مساعد المدير العام المعني. إدارة الفرع : إدارة فرع أو مديرية منطقة في المؤسسة. السن:سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى. المفتش:الموظف المفوض بالتفتيش من المدير العام . النماذج:الكشوفات الورقية أو الكشوفات الالكترونية المعتمدة من مجلس التأمينات التي تتضمن البيانات الواجب على المنشأة تزويد المؤسسة بها. نموذج السريان:النموذج المقدم من المنشأة والمعتمد من المؤسسة للمؤمن عليه الذي يلتحق بالعمل لدى المنشأة . نموذج الايقاف :النموذج المقدم من المنشأة والمعتمد من المؤسسة للمؤمن عليه الذي يتم إيقاف شموله بأحكام القانون لأي سبب قانوني يوجب إيقاف الاقتطاع عنه. ضابط الارتباط: صاحب العمل أو الشخص الطبيعي الذي تفوضه المنشأة خطياً لمتابعة أعمالها لدى المؤسسة. الاشتراك:اشتراك المؤمن عليه في أحكام القانون من خلال عمله لدى منشأة مشمولة بأحكام القانون أو من خلال الانتساب بصفة اختيارية، ولا تعتبر المدد التي يقوم المؤمن عليه بإضافتها لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة اشتراكاً فعلياً. الاعارة:اتفاق منشأتين على انتقال المؤمن عليه للعمل بصورة مؤقتة من المنشأة التي يعمل فيها إلى المنشأة الأخرى على أن يتقاضى أجره من المنشأة التي انتقل إلى العمل لديها. الانتداب:اتفاق منشأتين على انتقال المؤمن عليه للعمل بصورة مؤقتة من المنشأة التي يعمل فيها إلى المنشأة الأخرى مع استمرار المنشأة التي انتقل منها في صرف أجره. المدين :المنشأة أو المؤمن عليه أو المتقاعد أو الوريث أو المستحق أو أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي جهة يترتب عليها دين لصالح المؤسسة. المديونية:المبالغ المترتبة على المدين للمؤسسة وفقاً لأحكام القانون. لجنة تسوية الحقوق الأولية:اللجنة أو اللجان المشكلة وفق أحكام البند (1) من الفقرة (ه) من المادة (13) من القانون. لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية:اللجنة المشكلة وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ه) من المادة (13) من القانون. لجنة شؤون الضمان : اللجنة المشكلة وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ه) من المادة (13) من القانون. العامل لحسابه الخاص: الشخص الذي يعمل منفرداً في منشأته أو مهنته ولا يعمل تحت إشرافه أي مستخدم. الشريك المتضامن: الشخص الطبيعي الذي يكون مسجلاً بصفته شريكاً متضامناً في شركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم وفقاً لقانون الشركات. المبلغ اليه :الشخص المعني بالقرار المراد تبليغه أو من يمثله قانوناً. مدة الاعتراض : المدة المحددة بموجب أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للاعتراض على القرارات الصادرة عن المؤسسة. مدة الطعن:المدة المحددة بموجب أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للطعن بالقرارات الصادرة عن المؤسسة أمام القضاء. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك