المادة 36 من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 14 لسنة 2015
يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً وتستوفى عنه الاشتراكات في اي من الحالات التالية:-
أ-الشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع عن المؤمن عليه بسبب إكماله السن أو استكماله شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
ب- الشهر الذي تثبت فيه حالة عجز المؤمن عليه الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال انتسابه بصفة اختيارية.
ج- الشهر الذي توفى فيه المؤمن عليه خلال انتسابه بصفة اختيارية أو الشهر الذي أوقف الاقتطاع فيه وتوفى خلاله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026